أخبار الاردنمجلس الامة

النص الكامل لمشروع قانون حقوق الطفل

الشاهين الاخباري

تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الأحد، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل، المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.

وتنشر “المملكة” النص الكامل لمشروع قانون حقوق الطفل.

المادة (1) :-

يسمى هـذا القـانـون (قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :-
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة، يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (3):
تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على تاريخ ميلاد الطفل ما لم يثبت تزويرها.

المادة (4):
للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون .

المادة (5):
أ- لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال.
ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.

المادة (6):
أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية.
ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه إلحاق الضرر به.
ج- للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .

المادة (7):
مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في:-
أ- التعبير عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به.
ج- طلب المعلومات.

المادة (8):
أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ب- تتولّى الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز او إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل.

المادة (9):
للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

المادة (10):
‌ أ- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.
ب- تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته.
ج- تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الحالة الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
د- تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تبدأ بتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.
هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ المهام والواجبات المترتبة على وزارة الصحة وفقا لأحكام هذه المادة ومراحل التنفيذ والفئات والأعمار المستهدفة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (11):
تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والإعلام الصحي.
ب- تزويد الطفل ووالديه بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .
ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.
د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
هـ- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.
و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.
ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.
ح- إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

المادة (12):
أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.
ب- يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية أو مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (13):
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

المادة (14):
للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (15):
أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور.
ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي.
ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الإلكترونية.

المادة (16):
تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل ما يلي:-
أ-منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.
ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.
ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه.
د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .

المادة (17):
أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :-
1- تمكين الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.
2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.
ب – تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

المادة (18):
أ- للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تكفل الجهات المختصة للطفل ما يلي:-
1- توفير حدائق وأماكن آمنه ومجانية وفق الإمكانيات المتاحة.
2- مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها.
3- وضع أسس اختيار وتدريب العاملين في المجالات الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية للأطفال.

المادة (19):
للطفل الحق في التنقل والعيش في بيئة مرورية آمنة ولهذه الغاية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة المرورية على الطرق وفي المركبات.

المادة (20):
أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة.

المادة (21):
أ-يحظر ما يلي:-
1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.
2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية.
3- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول.
4- إهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه او الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه.
ب – يلتزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة المتابعة الدورية للحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي.

المادة (22):
أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية.
ج- يحظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية غير ذلك .

المادة (23):
أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية .
ب- للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته .

المادة (24):
أ- للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.
ج- يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد.

المادة (25):
مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-
أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
ب- اذا تعذر التحاق الطفل ذي الاعاقة بالتعليم العام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول اليها.

المادة (26):
أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التدريب والتأهيل المهني عند بلوغه سن العمل في مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال.
ب- في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل مهني خاصة في مؤسسات أو مراكز تأهيلية تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول إليها.

المادة (27):
أ- للطفل ذي الإعاقة حق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.
ب- تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.

المادة (28):
أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع.
ب- تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة.
ج- يراعى في المواد والبرامج الإعلامية الموجهة للأطفال أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها والاستفادة منها.

المادة (29):
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة في تلك الدور.

المادة (30):
يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء.

المادة (31):
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ج) من المادة (20) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.

المادة (32):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (33):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

– نقاشات مستمرة –

وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قالت في تصريحات سابقة، إن مشروع قانون حقوق الطفل يؤكد على ضمان الرعاية الصحية المجانية، ووجوب إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل وعلاج الأطفال المدمنين على المخدرات، فضلا عن إلزامية التعليم ووضع ضوابط للتسرب المدرسي.

وأضافت بني مصطفى أنه “لا يمكن قراءة مشروع القانون بمعزل عن قانون الحماية من العنف الأسري”.

وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، عبد المنعم العودات، خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس الماضي، أن اللجنة تعكف حاليا على إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وبين قانون الأحوال الشخصية والتشريعات كافة ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من أجلها مع الإشارة على أنه ضم بعض المواد الإيجابية، التي حملت بعدا إنسانيا عندما كفلت مجانية التأمين الصحي للطفل، سواء أكان أردنيا أم مقيما على الأراضي الأردنية.

وأوضح العودات أن المادة 10 في مشروع القانون، تعد إيجابية كونها تشجع العمل على إقرار تأمين صحي شامل للأطفال، وتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

وشدد العودات على أن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع، هي هدفنا وبوصلتنا جميعاً، مؤكدًا أننا “لن ندخر أي جهد يفضي إلى ذلك”.

وأشار إلى أن اللجنة ستجري بعض التعديلات المهمة على “حقوق الطفل” من شأنها الإسهام في تجويد النصوص وضبطها بالشكل الذي يحقق الهدف والغاية، موضحًا أن اللجنة ستقوم بشطب وإضافة بعض المصطلحات لإزالة أي تخوفات بشأن المواد التي شهدت جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، والتي من بينها إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.

ولفت العودات، خلال الاجتماع الذي ترأست جانباً منه رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، إلى أنه تم مناقشة معظم مواد القانون، الذي يتألف من 33 مادة، إذ جرى الخميس مناقشة المواد التي تتحدث عن حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، وفي التعليم، وفي المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه، وكذلك حق الطفل في المساعدة القانونية وفقا للتشريعات النافذة.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا عن المادة 20 التي تنص على: “أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة”.

وأبدى النواب الحضور تحفظهم على هذه المادة، مؤكدين ضرورة تعديلها وإزالة أي تعارض بينها وبين القوانين الأخرى ذات العلاقة، وبما يحقق مصلحة المجتمع ويتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني والعادات والقيم العربية الأصيلة.

كما طالبوا بتهذيب النصوص وتجويدها قدر الإمكان، مشددين على ضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن 75% من المواطنين مؤمنين صحيا، وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين.

وأما عن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون، أوضح الزيادات أنها تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.

وأبدى القاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة جملة من الملاحظات التي تسهم في تجويد نصوص القانون، مؤكدين أهمية ضبط بعض المصطلحات ليتم الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.

قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، قال إن الشريعة الإسلامية والدستور الأردني استبقا جميع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل من ولادته وحتى مماته.

وأضاف أن دائرة قاضي القضاة ستكون على تواصل مُستمر مع اللجنة النيابية النيابية لمناقشة مواد مشروع القانون، لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة تحسين وتجويد مشروع القانون.

ودعا أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي. إلى ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن فكرته جاءت العام 2015، وخرجت توصية تعنى بحقوق الطفل، وتم تشكيل لجنة لصياغة مواده مع المعنيين من مختلف الوزارات.

وقال إن “حقوق الطفل” يُعالج القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة، مضيفًا أنه سيتم تقديم كل الملاحظات والاقتراحات للجنة النيابية المشتركة عند الشروع بمناقشة مواد مشروع القانون.

المملكة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!