أخبار الاردن

الحكومة تنشر مسودة “معدل الإعفاء من الأموال العامة”

الشاهين الاخباري

نشرت الحكومة في ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2020.

وتضمنت المسودة إضافة المادة (4) التي تنص على أنه: “على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يجوز الإعفاء من ضريبة أو رسم أو عائد أو ذمة أو دين مستحق أو يستحق للخزينة على شخص طبيعي أو معنوي بذاته”.

وتنص المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006، بأنه يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي لا يزيد مقدارها على 2500 دينار.

كما نص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي يزيد مقدارها على 2500 دينار، على أن تحدد في التنسيب الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام هذا الإعفاء.

وتعني عبارة “الأموال العامة” وفقا لأحكام هذا القانون، جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات أو أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لأموالها، بالإضافة إلى أن الأموال الاميرية تعني حيثما وردت أموالا عامة

زر الذهاب إلى الأعلى

You cannot copy content of this page