
الأردن يعتمد تعليمات جديدة لمطابقة المركبات تتطلب شهادات أوروبية وخليجية وسعودية
الشاهين الاخباري
نصت تعليمات جديدة صادرة في الجريدة الرسمية على حظر استيراد المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها سالفج أو جنك، أو التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الغرق أو الحريق، إضافة إلى المركبات المستعملة سابقاً للأجرة أو الشرطة أو النقل المدرسي، والمركبات ذات المقود الأيمن أو المحركات المعدلة من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات الموردين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات، وتشمل شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية للإنتاج المحدود، والشهادة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، بالإضافة إلى وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما نصت التعليمات على إجراء فحص المركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة، وتقديم الوثائق الفنية التي تثبت مطابقة المركبات لمواصفات السلامة.وكانت الحكومة قد أقرت سابقاً قرارات تنظيمية خفضت الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين ووحدتها على المركبات الكهربائية، وحظرت استيراد المركبات الكهربائية الصغيرة التي مضى على تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.