بينت دائرة الإفتاء العام في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
واوضحت الإفتاء : “يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة، كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما، أو لا يكفي حاجتهما الأساسية، أو كانا مدينين بدين حال وغير قادرين على سداده، وللمُزكي في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله”.
وأشارت الى الحديث النبوي الشريف: “الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة”.