مجلس الامة

إقرار مادة في الدستور تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي

الشاهين الاخباري

أقرّ مجلس النواب، الخميس،  المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.

وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء “مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية”، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه “ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور”.

وتنص المادة أيضا على أنه “يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها”.

وتضيف أيضا أنه “تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه “يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا”.

أما الفقرة الثانية فتنص على أن “للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه “تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ”.

المملكة

زر الذهاب إلى الأعلى